احمد البهشتي الفسائي
125
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
3 . مرسل ابن اذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما : « أنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه فإن كان له بنون فهو لأكبرهم » « 1 » . 4 . صحيح ربعي الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) : « إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور » « 2 » . 5 . خبر أبي بصير عنه ( ع ) : « الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب : ثياب جلده » « 3 » . 6 . خبر شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يموت ، ما له من متاع بيته ؟ قال : « السيف » وقال : « الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب ، ثياب جلده » « 4 » . 7 . خبر سماعة « 5 » قال : سألته عن الرجل يموت ، ما له من متاع البيت ؟ قال : « السيف والسلاح والرحل وثياب جلده » « 6 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 98 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 97 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 98 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 99 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 7 . ( 5 ) . ولعلّه سماعة بن مهران يروى عن الصادق والكاظم ويمكن أن يكون سماعة بن عبد الرحمان لكن الاحتمال الأوّل مرجّح باعتبار نقل زرعة عنه . راجع : نقد الرجال 373 : 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 99 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 10 .